أقسام







مجلة حراس مصر

مجلة حراس مصر
مصرية ..باقلام وطنية تحت التأسيس

المجلس الأعلي للصحافة و "عملته السودة" ..بقلم مؤنس زهيرى

مؤنس زهيرى كلتب صحفى مصرى 
لماذا يتنصل دائماً المجلس الأعلي للصحافة من مشاكل صحفيي الصحف المستقلة و الحزبية و لا يهتم فقط إلا بمشاكل صحفيي الصحف القومية .. أو لا يعلم أنه السبب الرئيسي في كل مشاكل كل أولئك الزملاء لأنه الجهة الوحيدة صاحبة حق إصدار تراخيص تلك الصحف بحسب القانون 96 لسنة 1996 قانون تنظيم الصحافة , أم إن المجلس تنتهي علاقته بالصح
يفة و الصحفيين بعد أن "يعمل عملته السوده" - زي الأفلام العربي - و يصدر الترخيص .. إقرأ من فضل حضرتك نصوص المواد :
مادة 46 – يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارًا كتابيًّا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعًا علىه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التي تنشـر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
مادة 47 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إلىه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إلىه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص علىها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببًا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا مشارًا إلىها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48 – إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 49 – تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازًا خاصًا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع الصرف.
وكل تـصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلًا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فضلًا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50 – يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية.
مادة 51 – في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص، يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأقل، إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب المثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

ليست هناك تعليقات:

المشاركات الشائعة

اعلان

مجلة حراس مصر تصميم بلوجرام © 2014

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدفاع للتنمية وحرية الاعلام والابداع ..الاراء المكتوبة مسؤلية اصحابها . يتم التشغيل بواسطة Blogger.